دولة ليبيا
المجلس الأعلى للقضاء

إدارة القضــــــــايا

STATE OF LIBYA
SUPREME JUDICIAL COUNCIL

Litigation Department

اختصاصات إدارة القضايا

لقد نص القانون رقم 87 لسنة 1971 بشأن إنشاء إدارة القضايا على أن :

  • تنوب إدارة القضايا عن الحكومة بمفهومها الواسع ، وكذلك الهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى لدى المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها ولدى الجهات الأخرى التي يخولها القانون اختصاصا قضائيا ، وفي غير ذلك من الإجراءات القضائية .
  • كما أجاز المشرع لإدارة القضايا أن تنوب عن الشركات والمنشآت التي تملك الدولة رأس مالها كله أو غالبيته وغيرها من الجهات الخاضعة لإدارة الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام سائر المحاكم ، و ذلك بصدور قرار من وزير العدل وبموافقة الشركة أو المنشأة أو الجهة المذكورة بناء على عرض من رئيس الإدارة .
  • كما أسند المشرع لإدارة القضايا بموجب قرارات أصدارها مجلس الوزراء الاختصاص بمباشرة ومتابعة المنازعات المنظورة في الخارج المرفوعة من أو على إحدى الجهات العامة في الدولة .
  • و تختص إدارة القضايا باقـتراح إجراء الصلح على الجهات التي تنوب عنها فيما تباشره من دعاوى ولا يجوز لتلك الجهات القيام بإجراءات صلح في دعاوى تباشرها الإدارة دون أخذ رأيها بما مفاده أن إدارة القضايا هي صاحبة القول الفصل في إجراء الصلح من عدمه طالما كان ذلك متعلقاً بدعـوى تباشرها .